أخبار

حكم الجماع صبيحة يوم الجمعة وحكمته

برغم أن الإسلام لم يحدد أوقاتًا معينة للجماع، ولم يرد بذلك نص في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا ما ورد عن الرفث إلي النساء في الصيام،(أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ ۗ) إلا أنه استحب طائفة من أهل العلم الجماع يوم الجمعة وفيما يلي رأي أهل العلم في حكم الجماع صبيحة يوم الجمعة

يرى فريق من أهل العلم استحباب الجماع صبيحة يوم الجمعة لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلًا من أصحابه فقال: عدت اليوم مريضًا، قال: لا، قال: فتصدقت بصدقة، قال: لا، قال: فصليت على جنازة، قال: لا، قال: فأصبت من أهلك، قال: لا، قال: فأصب منهم فإنها منك عليهم صدقة وذلك يوم الجمعة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط وفيه النصر بن عاصم بن هلال البارقي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.

حكم الجماع صبيحة يوم الجمعة وحكمته

قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرح حديث: أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.

قال: وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم وهو قول الأكثر، وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة، والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه، وفيه حمل المرأة أيضًا على الاغتسال ذلك اليوم، وعليه حمل قائل ذلك حديث: من غسل واغتسل. المخرج في السنن على رواية من روى غسل بالتشديد، قال النووي: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل، والصواب الأول.

حكم الجماع صبيحة يوم الجمعة وحكمته

وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب إتيان الزوجة صباح الجمعة مستدلين بالحديث الثابت عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها.، قال الإمام النووي في المجموع: هذا الحديث حسن رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد حسنة.


والمختار ما اختاره البيهقي وغيره من المحققين أنه بالتخفيف وأن معناه غسل رأسه، ويؤيده رواية لأبي داود في هذا الحديث من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل، وروى أبو داود في سننه، والبيهقي هذا التفسير عن مكحول وسعيد بن عبد العزيز، قال البيهقي: وهو بين في رواية أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أفرد الرأس بالذكر لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخطمي ونحوهما، وكانوا يغسلونه أولاً ثم يغتسلون. والله أعلم.

حكم الجماع صبيحة يوم الجمعة وحكمته

وقال السيوطي في تنوير الحوالك: ويؤيده حديث: أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل يوم جمعة، فإن له أجرين اثنين: أجر غسله، وأجر غسل امرأته. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وفي رواية ابن جريج عن سمي عند عبد الرزاق فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة، وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم وهو قول الأكثر، وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة.

حكم الجماع صبيحة يوم الجمعة وحكمته

حكمة الجماع صبيحة يوم الجمعة
الحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه، وفيه حمل المرأة أيضاً على الاغتسال ذلك اليوم، وعليه حمل قائل ذلك حديث من غسل واغتسل المخرج في السنن على رواية من روى غسل بالتشديد، قال النووي: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل والصواب الأول. انتهى، وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد، وثبت أيضاً عن جماعة من التابعين، وقال القرطبي: إنه أنسب الأقوال فلا وجه لادعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح، ولعله عنى أنه باطل في المذهب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى